السيد أحمد الموسوي الروضاتي

87

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : على جواز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة إجماع الفرقة ، وقد [ الصفحة 311 ] بينا أن إجماعها حجة . . . - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 159 : دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم رووا ذلك منصوصا عن الأئمة عليهم السّلام ، وإجماعهم حجة . - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 538 : دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه وإجماعهم حجة . . . إجماع الأعصار حجة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 43 : دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، فإن هذا الخلاف قد انقرض ، وإجماع الأعصار حجة . إذا أجمع على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 108 : من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا ، لم يكن له ردها وله الأرش . وبه قال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، وهو المروي عن علي عليه السّلام . وقال الشافعي ، ومالك ، وأبو ثور ، وعثمان البتي : له ردها ، ولا يجب عليه مهرها إن كانت ثيبا ، وان كانت بكرا لم يكن له ردها . [ الصفحة 109 ] وقال ابن أبي ليلى : يردها ويرد معها مهر مثلها . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره . وأيضا فيه إجماع الصحابة ، لأنهم بين قائلين : قائل يقول بما قلناه . والثاني : يردها ويرد معها مهر نسائها . وقول الشافعي خارج عن إجماع الصحابة ، وذلك لا يجوز ، لأنه لا يجوز إحداث قول ثالث إذا أجمعوا على قولين ، كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمعوا على قول واحد .